على المعيب ، فلا معنى لامضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتى يثبت التخيير بينهما .
ودفع جميع هذا بان وصف الصحة قد اخذ شرطا في العين الخارجية نظير معرفة الكتابة ، أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجية .
شرح
- اى بعد ان وقع أولا ورأسا - ( على المعيب ) .
فإذا كان لفظ العبد - مثلا - منصرفا إلى الصحيح ، فلم يقع العقد على العبد المعيب ، فإذا أعطاه عبدا معيبا كان من قبيل ان يعطى حيوانا عوض العبد ( فلا معنى ) حين لم يقع العقد على المعيب ( لا مضاء ) المشترى ( العقد الواقع عليه ) اى على المعيب ( أو فسخه ) إذا لم يشاء قبول المعيب ( حتى يثبت التخيير بينهما ) اى بين الامضاء والفسخ
و « حتى » غاية ل « وقوع العقد » في قوله « عدم وقوع العقد رأسا »
( و ) قد تبين لك ( دفع جميع هذا ) الاشكالات الثلاثة ( بان وصف الصحة ) ليس من باب الانصراف ، بل ( قد اخذ شرطا في العين الخارجية ) التي وقع عليها البيع ، فكأنه قال : أبيعك هذا العبد الخارجي واسمه مبارك ، بشرط ان يكون صحيحا ، فإذا لم يكن صحيحا كان للمشترى خيار تخلف الشرط .
فالصحة المشروطة ( نظير معرفة الكتابة ، أو غيرها ) اى غير معرفة الكتابة ، ككونه ابيض مثلا ، أو المراد غير الكتابة ، كمعرفة الخياطة ( من الصفات المشروطة في العين الخارجية ) مما لا يوجب ذهابها الأخيار الفسخ