وانما استغنى عن ذكر وصف الصحة ، لاعتماد المشترى في وجودها على الأصل كالعين المرئية سابقا حيث يعتمد في وجود أصلها ، وصفاتها على الأصل .
ولقد أجاد في الكفاية حيث قال : ان المعروف بين الأصحاب : ان اطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة ولو باع كليا حالا أو سلما كان الانصراف إلى الصحيح من جهة ظاهر الاقدام أيضا .
شرح
( وانما استغنى عن ذكر وصف الصحة ) في العقد ، بينما سائر الصفات بحاجة إلى الذكر ( لاعتماد المشترى في وجودها ) اى الصحة ( على الأصل ) اى اصالة الصحة ( كالعين المرئية سابقا ) قبل البيع ( حيث يعتمد ) المشترى عند اشترائها ( في وجود أصلها ) في مقابل احتمال أن تكون تالفة ( و ) في بقاء ( صفاتها على الأصل ) اى استصحاب البقاء أصلا ووصفا .
( ولقد أجاد ) السبزواري ( في الكفاية ) حيث فرق بين الجزئي الّذي تكون الصحة فيه من باب الشرط ، وبين الكلى الّذي تكون الصحة فيه من باب الانصراف ( حيث قال : ان المعروف بين الأصحاب : ان اطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة ) اى من باب الشرط ( ولو باع كليا حالا أو سلما ) اى سلفا ، بان اعطى الثمن الآن في مقابل ان يأخذ المثمن ، بعد ذلك ( كان الانصراف إلى الصحيح من جهة ظاهر الاقدام أيضا ) فان المتعارف ان الانسان لا يقدم على شراء أو بيع المعيب ، فتكون الصحة أيضا من باب الشرط كالجزئي .