اما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الاثبات ، ولو كان معها اصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع لوجب القول بتقديم قول المشترى في المسألة الأولى .
شرح
عدم الخيانة ، الّذي هو في جانب المشترى .
ولا يدع أصل البائع مجالا لأصل المشترى ، فلا جريان لأصالة عدم الخيانة في المقام .
( اما دعوى الخيانة ) التي يقول بها البائع - تبعا لقوله بان السلعة ليست سلعته - ( فلو احتاجت إلى الاثبات ) وإلى الشهود من جانب البائع ( ولو كان معها ) اى مع هذه الدعوى ( اصالة عدم كون المال الخاصّ ) الّذي جاء به المشترى ( هو المبيع ) قصده ان أصل عدم كون السلعة للبائع ، لا يدع مجالا للشهود اى لا يحتاج البائع إلى الشهود بعد ان كان الأصل معه ( لوجب القول بتقديم قول المشترى في المسألة الأولى ) وهي انه لو رد السلعة بالعيب ، فأنكر البائع انها سلعته ، حيث تقدم انه يقدم قول البائع ، وانما وجب تقديم قول المشترى ، لان البائع في المسألة الأولى أيضا يدعى الخيانة ، والمشترى ينكرها ، والأصل عدم الخيانة .
ثم إن قول المصنف « لوجب » هذا الزام على الايضاح ، لان الايضاح قبل في المسألة الأولى تقديم قول البائع ، واشكال المصنف عليه ان المسألتين من واد واحد ، فاما ان يقدم « أصل عدم الخيانة » لنفع البائع فيها .