عدمها .
الثاني : سقوط حق الخيار الثابت للمشترى ، فالبائع يدعيه والمشترى ينكره والأصل بقائه وتبعه في الدروس حيث قال : لو انكر البائع كون المبيع مبيعه حلف ، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا ، وانكر تعيين المشترى حلف المشترى ، انتهى .
أقول :
شرح
عدمها ) اى عدم الخيانة .
( الثاني : سقوط حق الخيار الثابت للمشترى ، فالبائع يدعيه ) اى يدعى السقوط لأنه يقول قد تلفت السلعة فلا حق لك في الخيار ، لأنه إذا تلف المعيب في باب خيار العيب يسقط الخيار - كما تقدم - ( والمشترى ينكره ) لأنه يقول : لم تتلف السلعة ، بل هي هذه ( والأصل بقائه ) لاستصحاب بقاء الخيار ( وتبعه في الدروس حيث قال : لو انكر البائع كون المبيع مبيعه حلف ) البائع ، لان الأصل عدم جريان العقد على هذا المبيع ( ولو صدقه ) اى صدق البائع المشترى ( على كون المبيع معيوبا وانكر تعيين المشترى ) للسلعة ، بل قال : هذه ليست سلعتى ( حلف المشترى ) انها سلعته ، وأجبر البائع على القبول ( انتهى ) كلام الايضاح
( أقول ) لا يتم كلام الايضاح في أن الأصل عدم الخيانة - في المقام - وبذلك يجعل المشترى منكرا .
وذلك لان الأصل عدم كون هذه السلعة للبائع - كما يقول البائع انها ليست سلعته - وهذا الأصل الّذي في جانب البائع مقدم على أصل