تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
السلعة فأنكرها البائع ، فلا وجه لتقديم قول المشترى مع اصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها . نعم استدل عليه في الايضاح - بعد ما قواه - بان الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ والاختلاف في موضعين . أحدهما : خيانة المشترى فيدعيها البائع بتغير السلعة والمشترى ينكرها ، والأصل
شرح
السلعة فأنكرها البائع ) أن تكون هي سلعته ( فلا وجه لتقديم قول المشترى ) الّذي يقول : هذه هي سلعة البائع ( مع اصالة ) اى استصحاب ( عدم كون ) هذه ( السلعة هي التي وقع العقد عليها ) فاللازم ان يرد المشترى إلى البائع المثل أو القيمة . ومن المعلوم ان اصالة عدم كون سلعة أخرى وقع عليها العقد ، لا تعارض اصالة عدم وقوع العقد على هذه السلعة لأنها مثبتة من قبيل نفى أحد الضدين لاثبات الضد الآخر . ( نعم استدل عليه ) اى على تقديم قول المشترى ( في الايضاح - بعد ما قواه - ) اى قوى تقديم قول المشترى في أن هذه هي سلعة البائع ( بان الاتفاق منهما ) اى من البائع والمشترى ( على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ ) « واستحقاق » عطف بيان ل‍ « عدم لزوم » ( والاختلاف ) بينهما ( في موضعين ) . ( أحدهما : خيانة المشترى فيدعيها البائع ) على المشترى ( بتغير السلعة والمشترى ينكرها ) ويقول : ان هذه هي سلعة البائع ( والأصل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274 | السيد محمد الحسيني الشيرازي