لكن ظاهر المسألة الأولى : كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه السلعة المعيوبة أو غيرها .
والحكم تقديم قول البائع مع يمينه .
واما إذا اتفقا على الخيار ، واختلفا في السلعة فلذي الخيار حينئذ الفسخ ، من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها فإذا فسخ وأراد ردّ
شرح
( لكن ظاهر المسألة الأولى ) التي ذكرناها بقولنا « لو ردّ سلعة بالعيب الخ » ( كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ) الّذي يدعيه المشترى وينكره البائع ( ناشئا عن كون السلعة ) التي وقع عليها العقد ( هذه السلعة المعيوبة أو غيرها ) .
فالمراد بالمسألة صورة الاختلاف في أصل الخيار ، لا صورة الاتفاق في الخيار وانما الاختلاف في السلعة فقط .
( والحكم ) في مسألة الاختلاف في الخيار للاختلاف في أن هذه السلعة المعيبة سلعته ، أم لا ( تقديم قول البائع مع يمينه ) لان المشترى يدعى العيب ولا بينة له ، فالبائع المنكر للعيب إذا حلف حكم له .
( واما إذا اتفقا على الخيار ، واختلفا في السلعة ) هل هذه سلعة البائع - كما يقول المشترى - أو هذه ليست سلعة البائع ؟ - كما يقول البائع - ( ف ) لا شك ان ( لذي الخيار ) وهو المشترى ( حينئذ ) اى حين اتفاقهما على أن له الخيار ( الفسخ ، من دون توقف ) للفسخ ( على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها ، فإذا فسخ ) المشترى ( وأراد ردّ