التذكرة والقواعد تقديم قول المشترى ، ونسبه في التحرير إلى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد ان احتمل مساواتها للمسألة الأولى
أقول : النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ، ومع الاتفاق عليه ، كما لا يخفى .
شرح
التذكرة والقواعد تقديم قول المشترى ) في ان السلعة التي فيها الخيار هي هذه السلعة ( ونسبه في التحرير إلى القيل ) .
وذلك ( لاتفاقهما على استحقاق الفسخ ) فالبائع الّذي يقول : انها ليست سلعته يحتاج إلى الدليل ( بعد ان احتمل مساواتها للمسألة الأولى ) من تقديم قول البائع لأصالة عدم جريان العقد على هذه السلعة المتنازع فيها ، وذلك لأنه لا فرق بين خيار العيب وبين سائر الخيارات من هذه الجهة .
( أقول : النزاع في كون السلعة سلعة البائع ) أم لا ( يجتمع مع الخلاف في الخيار ، ومع الاتفاق عليه ) .
فقد يتفقان على أن للمشترى خيار العيب ، لكن البائع يقول : ان هذه السلعة ليست سلعتى المعيوبة التي بعتك إياها ، ويدعى المشترى ان هذه السلعة سلعتك .
وقد يختلفان في أصل الخيار ، فيقول المشترى : ان هذه سلعتك ، وهي معيبة فلى الخيار ، فيقول البائع : هذه ليست سلعتى وسلعتى لم تكن معيبة ، فليس لك الخيار ( كما لا يخفى ) .