وتمام الكلام في محله .
الرابعة : لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع انها سلعته قدم قول البائع
كذا في التذكرة ، والدروس ، وجامع المقاصد ، لأصالة عدم حق له عليه ، واصالة عدم كونها سلعته .
وهذا بخلاف ما لو ردّها بخيار ، فأنكر كونها له ، فاحتمل هنا في
شرح
لا يصح اشكال جامع المقاصد على العلامة ( 9 ) قال الشيخ : لا يصح اشكال مفتاح الكرامة على جامع المقاصد ( 10 ) إذا فالشيخ يرى تمامية كلام جامع المقاصد ، وورود الاشكال على العلامة ، فلا تغفل ( وتمام الكلام في محله ) .
( الرابعة : لو ردّ ) المشترى ( سلعة بالعيب ) اى بجهة خيار العيب ( فأنكر البائع انها سلعته ) قال بل سلعتى غير هذه ( قدم قول البائع ) لأصالة عدم جريان العقد على هذه السلعة الخاصة ( كذا في التذكرة ، والدروس ، وجامع المقاصد ) .
وذلك ( لأصالة عدم حق له ) اى للمشترى ( عليه ) اى على البائع ( واصالة عدم كونها سلعته ) اى سلعة البائع ، فان الأصل عدم إضافة الشيء إلى الانسان ، الا إذا ثبتت الإضافة .
( وهذا ) الحكم في الرد بالعيب ( بخلاف ما لو ردّها ) اى رد المشترى السلعة ( بخيار ) آخر غير العيب ، كخيار الغبن وخيار الشرط ونحوهما ( فأنكر ) البائع ( كونها ) اى السلعة ( له ) مع قبوله أصل وجود الخيار ( فاحتمل هنا في