تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والمعروف بينهم انه كبينة المدعى أقول : كونه كبينته لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل
شرح
والحاصل : ان كانت يمين المشترى نازلة منزلة بينة الراد اتى فيه تفصيل جامع المقاصد ( و ) الحال ان ( المعروف بينهم انه ) اى اليمين المردودة ( كبينة المدعى ) وبينة المدعى نافذة في حق الكل ، فلا يصح تفصيل جامع المقاصد ، ويكون الحق مع العلامة بان اليمين ان كانت كالبينة نفذت في حق الموكل - مطلقا - اى سواء قال الوكيل انه يعلم بعدم الغيب أو قال إنه لا يعلم بالعيب . ( أقول ) أراد الشيخ بهذا الكلام تأييد جامع المقاصد ، والاشكال على مفتاح الكرامة ، فان ( كونه ) اى يمين المشترى ( كبينته ) اى بينة المدعى ( لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها ) اى للبينة ( على الموكل ) . فكأنه إذا اتى المشترى بالبينة وكذبها الوكيل ، فلا حق للوكيل في الرجوع إلى الموكل فكذلك إذا حلف المشترى اليمين المردودة ، فإنها كالبينة في عدم نفوذها على الموكل الا في صورة ان يقول الوكيل : لا اعلم بالعيب . وحاصل الكلمات ان ( 1 ) المشترى ادعى العيب ( 2 ) والوكيل انكر ( 3 ) ولم يأت المشترى بالبينة ( 4 ) ولم يحلف الوكيل ( 5 ) ورد الحلف إلى المشترى فنفذ في حق الموكل ( 6 ) قال العلامة : لا تنفذ يمينه في حق الموكل ، الا في صورة أن تكون اليمين كالبينة ( 7 ) قال جامع المقاصد : إذا كانت كالبينة لا تنفذ الا إذا قال الوكيل لا علم لي ( 8 ) قال مفتاح الكرامة :
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 270 | السيد محمد الحسيني الشيرازي