في نفس العقد ، انتهى .
ومما ذكرنا يظهر ان الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه .
أو لا : منع الانصراف ولذا لا يجرى في الايمان والنذور .
شرح
في نفس العقد ، انتهى ) فلا فرق بين اللفظ ، وبين البناء ، لان العرف يرى البناء كاللفظ .
والحاصل انه من باب اشتراط وصف الصحة ، لا من باب الانصراف فقد يقول البائع : بعتك العبد الصحيح بكذا ، وقد لا يتلفظ بلفظ الصحيح وانما يقصد ذلك قصدا ، والقصد كاللفظ .
( ومما ذكرنا ) من أن اطلاق العقد يقتضي الصحة ( يظهر ان الانصراف ) إلى الصحيح من باب الشرط المفهوم عرفا ، و ( ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ) وان كان هذا الانصراف في موضعه أيضا صحيحا ، فان الانسان إذا اطلق الكلى كان منصرفا إلى الصحيح .
فإذا قال المولى لعبده : اشتر لي إناء كان منصرفا إلى الصحيح لكن مقامنا ليس من ذلك ( ليرد عليه ) اى لو كان المستند في اصالة صحة المبيع الانصراف يرد عليه .
( أولا : منع الانصراف ) فان المطلق يصدق على كل افراده ، سواء كان صحيحا أو غير صحيح ( ولذا لا يجرى ) الانصراف ( في الايمان والنذور ) .
فإذا نذر ان يذبح شاة كفى في ذبح الشاة الناقصة .