تخريج المسألة على القولين المذكورين ، انتهى .
وفي مفتاح الكرامة ان اعتراضه مبنى على كون اليمين المردودة كبينة الراد
شرح
تخريج المسألة ) اى المسألة التي ذكرها العلامة ( على القولين المذكورين ) اى ان اليمين المردودة كالبينة أم لا .
والحاصل ان العلامة قال : ان اليمين من المشترى ان كانت كالبينة ردّ الوكيل المتاع إلى الموكل .
وجامع المقاصد قال : ان كان الوكيل يدعى عدم علمه بالعيب ، كانت اليمين كالبينة في أن البينة نافذة على الكل حتى على الموكل .
اما إذا كان الوكيل يعلم بأنه لم يكن فيه عيب فقد فوّت المعاملة على المالك بسوء اختياره عدم الحلف ، فلا يتحمل المالك عاقبة فعل الوكيل ، بل العين ترجع إلى الوكيل نفسه ، وعلى الوكيل ان يعطى ثمنها للمالك ( انتهى ) كلام جامع المقاصد .
( وفي مفتاح الكرامة ان اعتراضه ) اى جامع المقاصد على العلامة ( مبنى على كون اليمين المردودة كبينة الراد ) الّذي هو الوكيل .
ومن المعلوم ان الوكيل قد يدعى علمه بعدم العيب ، وقد يدعى عدم علمه بالعيب .
وعلى هذا فاشكال جامع المقاصد على العلامة وارد ، إذ الراد قد يكون مع علمه بالعدم ، وقد يكون من باب انه لا يعلم ، فإذا كان من باب انه يعلم بالعدم فكيف يلزم الموكل بما يقول الوكيل انه كذب .