ولو انكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل ، لأنه لو اقرّ ، ردّ عليه .
وهل للمشترى تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل ، الظاهر لا ، لان دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته ، وعلى الموكل ، يستلزم الاعتراف به .
شرح
( ولو انكر الوكيل التقدم ) عند ادعاء المشترى تقدم العيب ( حلف )
ان قلت : لا وجه لحلفه لأنه ليس صاحب مثمن ، ولا صاحب ثمن فكيف يكلف بالحلف .
قلت : انما يحلف ( ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل ، لأنه ) اى المشترى ( لو اقرّ ) بالعيب ولم يتمكن من رده على الموكل ( ردّ ) المتاع ( عليه ) اى على المشترى ، لأنه ضرر عليه ، وحيث إنه طرف للنزاع ، كان له ان يحلف .
( وهل للمشترى ) الاعراض عن الوكيل ، و ( تحليف الموكل ) فيما إذا كان الموكل منكرا لسبق العيب ، وانما له تحليف الموكل - مع أن الموكل لم يبعه المتاع - ( لأنه مقر بالتوكيل ) فهو مقر بأنه طرف النزاع ( الظاهر لا ، لان دعواه ) اى المشترى ( على الوكيل ) بأنه أصيل وليس بوكيل ( يستلزم انكار وكالته ) فالمشترى يقول إن البائع هو المالك ، لا انه وكيل وعليه فالموكل - واقعا - أجنبي عن النزاع بتطرف المشترى فكيف يحلف المشترى من يراه أجنبيا ( و ) توجيهه ، الحلف ( على الموكل ، يستلزم الاعتراف به ) اى الاعتراف بان البائع وكيل ، وهذا تناقض .
وحيث اعترف سابقا بان البائع أصيل لا يتمكن من الاضراب عنه
و