واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك مؤاخذة له باقراره .
ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشترى اليمين المردودة وردّ العين على الوكيل ، فهل للوكيل ردّها على الموكل أم لا ؟ وجهان ، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة ، فينفذ في حق الموكل ، أو كاقرار المنكر ، فلا ينفذ .
وتنظر فيه في جامع المقاصد بان كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على
شرح
توجيه الحلف إلى الموكل - واقعا - .
( واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك ) اى تحليف الموكل ( له ) اى للوكيل ( مؤاخذة له ) اى للموكل ( باقراره ) بأنه المالك الواقعي .
( ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل ) فيما إذا ادعى المشترى تقدم العيب ( فحلف المشترى اليمين المردودة ) أو قلنا : ان مجرد النكول يوجب الحكم للمدعى ( وردّ ) المشترى ( العين على الوكيل ، فهل للوكيل ردّها على الموكل ، أم لا ؟ وجهان ، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة ) التي حلف بها المدعى المشترى ( كالبينة ، فينفذ في حق الموكل ) فان البينة نافذة في حق الكل ، وعلى هذا فللوكيل ردّ العين إلى الموكل ( أو كاقرار المنكر ، فلا ينفذ ) ولا يتمكن الوكيل ردّها إلى الموكل لان الاقرار انما ينفذ في حق المقر ، لا غيره .
( وتنظر فيه ) اى في الوجه الأول ، ومبناه ( في جامع المقاصد بان كونها ) اى اليمين المردودة ( كالبينة لا يوجب نفوذها ) اى اليمين ( للوكيل ) وبنفعه ( على