الموكل ، لان الوكيل معترف بعدم سبق العيب ، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه .
قال : اللهم الا ان يكون انكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل ، بحيث لا ينافي ثبوته ، ولا دعوى ثبوته ، كان يقول : لا حق لك على في هذه الدعوى ، إذ ليس في المبيع عيب ثبت لك به الرد عليّ ، فإنه لا تمنع حينئذ
شرح
الموكل ، لان الوكيل معترف بعدم سبق العيب ) لفرض انه اعترف أولا بان لم يكن فيه عيب ، ولكن لما لم تكن بينة للمشترى ولم يحلف الوكيل ردت اليمين إلى المشترى ( فلا تنفعه البينة القائمة على السبق ) للعيب ( الكاذبة ) لان البينة التي يأتي بها المشترى على سبق العيب ، وما قام مقام البينة كاليمين المردودة كاذبة ( باعترافه ) اى الوكيل فكيف يلزم الموكل بما يعترف الوكيل بأنه كذب .
( قال ) في جامع المقاصد ( اللهم الا ان يكون انكاره ) اى الوكيل ( لسبق العيب استنادا إلى الأصل ) اى اصالة صحة العين وعدم تعيبها ( بحيث لا ينافي ) انكاره ( ثبوته ) اى ثبوت العيب واقعا ( ولا دعوى ثبوته ) اى دعوى المشترى ثبوت العيب ، إذ علم المشترى بالعيب لا ينافي جهل الوكيل بعدم العيب .
وقوله « ولا دعوى » عطف على « ثبوته » فيكون انكار الوكيل حاله ( كان يقول ) الوكيل ( لا حق لك على في هذه الدعوى ، إذ ليس في المبيع عيب ثبت لك به ) اى بسبب ذلك العيب ( الرد عليّ ، فإنه ) إذا كان الانكار من الوكيل بهذه الصورة - لا بصورة العلم بعد العيب - ( لا تمنع حينئذ