فرع : لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد ، رده على الموكل لأنه المالك ،
والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به فلا عهدة عليه .
ولو اختلف الموكل والمشترى في قدم العيب وحدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ ، ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لأنه أجنبي .
شرح
العلم .
( فرع : لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد ، رده على الموكل ) فيما إذا كان الوكيل وكيلا في اجراء العقد فقط - مثلا - ( لأنه المالك ) فهو المردود عليه ( والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به فلا عهدة عليه ) .
نعم لو كان وكيلا عاما صح الارجاع إليه وإلى الموكّل ، لأنه بمنزلة الأصيل .
اما نتيجة الرد ، فإنها إلى الموكل في كل صورة ، كما انّه إذا طلب الأرش ، ففي الوكيل في الصيغة فقط يرجع إلى الموكل ، وفي الوكيل العام يرجع إلى أيهما شاء وان كانت نتيجة الامر ان الأرش يخرج من كيس الموكل .
( ولو اختلف الموكل والمشترى في قدم العيب ) حيث يقول به المشترى ( وحدوثه ) حيث يقول به الموكل ( فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ ) قبل الفرع ( ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه ) اى قدم البيع لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، لا على غيرهم ( لأنه أجنبي ) .