لاعتضاده باصالة عدم التقدم فيحتاج المشترى إلى اثباته وقد سبقه إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض .
أقول : ان كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفى العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ، ففيه اشكال .
نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن
شرح
صاحب المسالك : ( لاعتضاده ) اى حلف البائع ( باصالة عدم التقدم ) اى عدم تقدم البيع ( فيحتاج المشترى إلى اثباته ) اى اثبات التقدم ( وقد سبقه ) اى سبق المسالك ( إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض ) .
والحاصل انه إذا ادعى المشترى تعيب المبيع قبل القبض وانكر البائع ، وكان البائع شاكا لأنه لم يختبره قبلا ، ولم تكن للمشترى بينة حلف البائع على أنه لا يعلم تعيبه ، وتسقط بهذا الحلف دعوى المشترى .
( أقول : ان كان مراده ) اى العلامة ( الاكتفاء بالحلف على نفى العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ) كما هو شأن اليمين ، فإنه إذا طلب الحاكم من المدعى البينة فلم يأت بها فطلب من المنكر الحلف ، فحلف على العدم ، سقطت دعوى المدعى حتى أنه لو جاء بعد ذلك بالبينة لم تسمع ، لان الايمان تذهب بالحقوق شرعا ( ففيه اشكال ) لان ما دلّ على اسقاط اليمين للدعوى بالنص والاجماع منصرف إلى اليمين القطعي ، لا اليمين على عدم العلم ، فمقتضى القاعدة بقاء الدعوى حتى إذا جاءت البينة سمعت كما صرح بذلك غير واحد من الفقهاء
( نعم لو أريد سقوط الدعوى ) بحلف البائع على عدم علمه ( إلى أن