تقوم البينة ، فله وجه وان استقرب في مفتاح الكرامة ان لا يكتفى بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشترى فيحلف ، وهذا أوفق بالقواعد .
ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفى العلم - على القول به - بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع
شرح
تقوم البينة ، فله وجه ) .
إذ لا بينة للمدعى ، والمنكر لم يعترف ، فمن اين تثبت الدعوى ؟ مع أن اصالة اللزوم واصالة عدم ضمان البائع للأرش محكمة ( وان استقرب في مفتاح الكرامة ان لا يكتفى بذلك ) اى بالحلف على عدم العلم ( منه ) اى من البائع ( فيرد الحاكم اليمين على المشترى فيحلف ) على أن المتاع كان معيبا قبل القبض ( وهذا أوفق بالقواعد ) لان أدلة اليمين ان شملت اليمين على نفى العلم لم يكن وجه لبقاء الدعوى ، وان لم تشمل اليمين على نفى العلم لم يكن وجه لسقوط الدعوى - ولو سقوطا موقتا - .
وحيث إن أدلة اليمين لا تشمل اليمين على نفى العلم ، فاللازم ان نرجع إلى القواعد الأولية ، وهي تقتضى ان اليمين تردّ على المدعى إذا لم يحلف المنكر ، فإذا حلف المدعى حكم له .
( ثم ) انه لو قلنا بكفاية يمين نفى العلم في الجملة ، هل نقول بالكفاية حتى في صورة الاختبار ؟ ( الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفى العلم - على القول به - ) اى بان البائع يحلف على نفى العلم بالعيب ( بما إذا لم يختبر البائع المبيع ) فلا يعلم هل انه كان معيبا أم لا ؟ ( بل عن الرياض لزوم الحلف مع