الاختبار على البتّ قولا واحدا .
لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفى العلم إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البتّ فلا حاجة إلى عنوان مسئلة اليمين على نفى العلم ، لا ان اليمين على نفى العلم لا يكفى من البائع مع الاختبار ، فافهم .
شرح
الاختبار ) للمبيع ( على البتّ ) والقطع ، لا على نفى العلم ( قولا واحدا ) فإذا اختبر حلف على عدم العيب ، اما إذا لم يختبر حلف على عدم العلم ( لكن الظاهر أن ) رأى صاحب التذكرة هو : صحة يمين نفى العلم حتى في صورة الاختبار ، لان ( المفروض في ) عبارة ( التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفى العلم ) وهي صورة ما إذا لم يعلم البائع هل كان معيبا أم لا ( إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البتّ ) والقطع ( فلا حاجة ) في صورة الاختبار ( إلى عنوان مسئلة اليمين على نفى العلم ) .
فالعلامة انما عنون المسألة بصورة عدم الاختبار ، وقال إنه يكفى فيها اليمين على نفى العلم ، لان في صورة الاختبار لا حاجة إلى نفى العلم بل يحلف على عدم العيب ( لا ) ان مراد العلامة ( ان اليمين على نفى العلم لا يكفى من البائع مع الاختبار ) فلم يفت العلامة ببطلان يمين نفى العلم في صورة الاختبار - نعم أفتى بذلك الرياض - ( فافهم ) فإنه كيف يكفى نفى العلم مع الاختبار ، والحال ان الاكتفاء بيمين نفى العلم خلاف الأصل ، فلا يصار إليه الا في حالة الاضطرار - وهو صورة عدم علم البائع -
اما في صورة علمه بالعدم لأجل اختباره المتاع ، فلا وجه لقبول نفى