كما تدل عليه رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكية ما اخذ من يد المسلمين .
وفي التذكرة - بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على اصالة السلامة في هذه الصورة - قال : وعندي فيه نظر أقربه الاكتفاء بالحلف على نفى العلم واستحسنه في المسالك ، قال
شرح
خصوص الظاهري ( كما تدل عليه ) اى على أن المراد بالملكية ما استند إلى سبب ظاهري ( رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكية ما اخذ من يد المسلمين ) بعد وضوح عدم الفرق بين الامارة والأصل من هذه الجهة إذ في كليهما لا علم بالواقع ، منتهى الامر ان الشك اخذ في الامارة ظرفا ، وفي الأصل جزءا من الموضوع ، فإذا جاز الحلف على طبق الامارة جاز الحلف على طبق الأصل .
( وفي التذكرة - بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على اصالة السلامة في هذه الصورة - ) اى صورة عدم العلم بالعيب ، ومعنى جواز الاعتماد ان يحلف البائع على عدم العيب ( قال ) العلامة :
( وعندي فيه نظر ) إذ كيف يحلف على العدم والحال انه لا يعلم .
وذلك مثل ان يحلف الانسان على أنه ليس في المدرسة أحد والحال انه لا يعلم هل فيها أحد أم لا ؟ وانما يحلف استصحابا - مثلا - .
ثم قال العلامة : ( أقربه الاكتفاء بالحلف على نفى العلم ) فإذا حلف البائع بأنه لا يعلم في المتاع عيبا سابقا ، كفى في عدم تمكن المشترى من رد المتاع إلى البائع أو اخذ الأرش منه ( واستحسنه في المسالك قال )