يحلف على طهارة البيع استنادا إلى الأصل .
ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه بان المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة ، لا الطاهر الواقعي ، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري .
شرح
يحلف على طهارة البيع استنادا إلى الأصل ) ويحلف على أنه ملكه استنادا إلى يد البائع الّذي اشتراه منه ، أو إلى سوق المسلمين ، أو ما أشبه ، مع أنه لا يعلم علما قاطعا بان الشيء طاهر واقعا وان المال له واقعا .
( و ) لكن الانصاف ان الحلف على عدم العيب استنادا إلى أصل السلامة مشكل ، وتنظير المسألة بباب الطهارة والملكية غير تام .
وذلك لأنه ( يمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه بان ) الطهارة والملكية والزوجية وما أشبه لها مرتبتان ، مرتبة الواقع ، ومرتبة الظاهر ، والّذي يمكن الحلف عليه بالقطع استنادا إلى الأصل هو الظاهر ولذا لا يقدر ان يحلف انه طاهر واقعا ، أو ملك أو زوجة واقعا ، بخلاف ما نحن فيه فان العيب ليس على قسمين ، عيب ظاهر وعيب واقع حتى يقال إنه يحلف على المرتبة الظاهرية من العيب .
ف ( المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ) التي يحلف عليها استنادا إلى الأصل ( ما يعم غير معلوم النجاسة ، لا الطاهر الواقعي ) فهو يحلف على خصوص الظاهري ، أو على الأعم ( كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري ) فالحلف على الأعم ، أو على