ان كان قد اختبر المبيع ، واطلع على خفايا امره كما يشهد بالاعسار والعدالة وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر .
ولو لم يختبر ، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى اصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد .
وحكى عن جماعة كما
شرح
معلول لعدم تقدم العيب ، فالحلف اما على العلة ، واما على المعلول ( ان كان قد اختبر ) البائع ( المبيع ، واطلع على خفايا امره ) وعلم أنه لم يكن فيه عيب حال البيع والقبض ، فيشهد بسلامته حتى عن العيوب الخفية ، اما العيوب الظاهرة فتعرف بأدنى التفات ( كما يشهد بالاعسار والعدالة وغيرهما ) كالجبن والشجاعة من الصفات النفسية الخفية ، التي تعرف غالبا بآثارها ( ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر ) ولو انسد باب الظاهر في أمثال هذه الأمور لم يكن طريق إليها اطلاقا الا بعلم الغيب
( ولو لم يختبر ، ففي جواز الاستناد في ذلك ) اى في الحلف على عدم تقدم العيب ( إلى اصالة عدمه ) اى عدم العيب ( إذا شك في ذلك ) اى في أنه هل كان معيبا قبل القبض ، أم لا ؟ ( وجه احتمله في جامع المقاصد ) مقابل الوجه الآخر الّذي هو الحلف على عدم العلم بالعيب .
إذ كيف يمكن الحلف على عدم العيب وهو شاك في أنه هل كان معيبا ، أم لا ؟ .
( و ) لكن القول بالحلف على نفى العيب ( حكى عن جماعة ) قالوا : ولا بأس بذلك لان الأصل الّذي هو مستنده في الحلف دليل شرعي ( كما