تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
قال في التذكرة الأصل في المبيع من الأعيان والاشخاص : السلامة من العيوب والصحة ، فإذا اقدم المشترى على بذل ماله في مقابلة تلك العين ، فانّما بنى اقدامه على غالب ظنه المستند إلى اصالة السلامة انتهى وقال في موضع آخر : اطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ من أن القضاء العرفي يقتضي ان المشترى انما بذل ماله بناء على اصالة السلامة ، فكأنها مشترطة
شرح
في الوزن ، مما يعتمد عليه العقلاء في البيع ( قال في التذكرة ) ما يؤيد ما ذكرناه من اعتماد المشترى على اصالة السلامة ( الأصل في المبيع من الأعيان ) كالدار ( والاشخاص ) كالعبيد ( السلامة من العيوب ) فلا يكون العبد ناقصا - مثلا - ( والصحة ) فلا يكون مريضا ( فإذا اقدم المشترى على بذل ماله في مقابلة تلك العين ) « بذل » مصدر . وجواب « إذا » قوله : ( فانّما بنى اقدامه على غالب ظنه ) اى ظنه الغالب على الطرف الآخر الّذي هو الوهم ، في مقابل الشك الّذي لا غلبة له في طرف ، والصفة توضيحية ، إذ كل ظن غالب ( المستند إلى اصالة السلامة ) فان الظن انما حصل من أصل السلامة ( انتهى ) . ( وقال في موضع آخر : اطلاق العقد واشتراط السلامة ) اى اشتراطه البنائي ، لا اللفظي ، حيث إنهما إذا بنيا على السلامة فكأنهما اشترطاها ( يقتضيان السلامة على ما مرّ ) اى انما يقتضيان ذلك بناء على ما ذكرنا ( من أن القضاء العرفي ) اى حكمهم ( يقتضي ان المشترى انما بذل ماله ) اى الثمن ( بناء على اصالة السلامة ، فكأنها ) اى السلامة ( مشترطة