وان كان لا يخلو عن قوة .
وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب ، أو نفى استحقاق الرد أو الأرش
شرح
للمدعى ، ولا اقبل من الّذي هي في يده بينة لان اللّه عز وجل امر ان تطلب البينة من المدعى ، فان كانت له بينة ، والا فيمين الّذي هو في يده هكذا امر اللّه عز وجل .
فهذا الكلام ( وان كان لا يخلو عن قوة ) لجملة من الروايات المطلقة والخاصة الدالة على أن من أقام البينة قبلت منه وان كان المنكر - كما ذكرها المستند والجواهر وغيرهما - ولذا ذهب العلامة والشهيد وغيرهما إلى قبول البينة من المنكر .
نعم إذا تعارضت البينتان قدم ما للمدعى على تفصيل تجده في كتاب القضاء فراجع .
( وإذا ) أراد البائع ان يحلف فهو اما ان يعلم بحالة المبيع وانه لم يكن معيبا عند البيع والقبض فحينئذ يحلف على عدم العيب حال البيع والقبض .
واما ان لا يعلم بحالة المبيع ، وانما اعتمد على اصالة السلامة ، فحينئذ يحلف على عدم العلم بالعيب ، والحلف على عدم العيب اعتمادا على اصالة السلامة ففيه نظر .
فإذا ( حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب ) على البيع والقبض ( أو ) على ( نفى استحقاق ) المشترى ( الرد أو الأرش ) وهذا