بينة عمل ببينة المشترى لان القول قول البائع ، لأنه ينكر ، فالبينة على المشترى .
وهذا منه مبنى على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة .
وفيه كلام في محله
شرح
( بينة عمل ببينة المشترى ) فإنه هو المدعى ، والشرع ينظر أولا في بينة المدعى ( لان القول ) بدون البينة ( قول البائع ، لأنه ينكر ) العيب ( فالبينة على المشترى ) كما أنه إذا وصل الامر إلى الحلف وحلف كلاهما عمل بحلف البائع لأنه المطلوب بالحلف إذا لم تكن بينة .
( وهذا ) الّذي ذكره العلامة من قبول بينة البائع - إذا لم يكن للمشترى بينة - ( منه ) اى من العلامة ره ( مبنى على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة ) وكأنه لأجل ان يمين المنكر من باب البدل ، لا انه أصل ، فإذا جاء المبدل منه - وهو البينة - سقط البدل .
( وفيه كلام في محله ) من كتاب القضاء .
وحاصله ان وظيفة المنكر ليست الا اليمين ، لما ورد من أن البينة على المدعى واليمين على من انكر .
فالتفصيل يظهر منه ان اليمين هو الأصل في المنكسر - لا انه بدل عن البينة - كما أن البينة هي الأصل في المدعى .
ويؤيد ذلك بعض الروايات كخبر منصور عن الصادق عليه السلام ، قلت له : رجل في يده شاة ، فجاء رجل وادعاها ، وأقام البينة العدول انها ولدت له عنده لم يبع ولم يهب قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حقها