تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وقد تقدم في محله هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشترى أو تقدمه عليه ، والا عمل عليها من غير يمين . قال في التذكرة : ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ، ثم قال ولو أقاما
شرح
ذلك التغير لكن لا يخفى الاشكال في هذا التقرير ، والا لامكن جعل كل مدع منكرا أو بالعكس ( وقد تقدم في محله ) فساد التمسك بهذه الأصول الثلاثة ، وان الأصل الجاري في المسألة هو اصالة لزوم العقد واصالة عدم تقدم العيب ( هذا ) كله فيما إذا ادعى المشترى تقدم العيب فالأصل عدمه ( إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله ) اى العيب ( بعد وقت ضمان المشترى أو تقدمه عليه ) اى على وقت ضمان المشترى ( والا ) فإذا شهدت القرينة القطعية على تقدمه على الضمان أو تأخره عنه ( عمل عليها من غير يمين ) لان الشهود واليمين انما تقبل فيما إذا لم يعلم صدق أحدهما فإذا علم الصدق بالقرينة كان الحق مع من شهدت له القرينة . مثلا : اشترى عبدا وبعد يوم ظهر فيه السلّ ، فإنه على البائع إذ السلّ لا يحدث في يوم واحد بحيث تظهر آثاره ، أو حدث فيه كسر ظهر بحيث لا يتمكن من المشي وقد كان وقت البيع والقبض يمشى ، فإنه دليل على تأخر الكسر عن البيع والقبض . ( قال في التذكرة ) فرعا جديدا ( ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ) مما يظهر منه كفاية بينة المنكر عن اليمين ( ثم قال ) العلامة ( ولو أقاما ) كلاهما
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 254 | السيد محمد الحسيني الشيرازي