تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
حدث عند المشترى ، حلف المشترى ان كان منكرا ، انتهى . ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشترى على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلّا ، وعدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشترى وانكر المشترى .
شرح
حدث عند المشترى ) فليس للمشترى الخيار ( حلف المشترى ان كان منكرا انتهى ) لحدوث العيب عنده ، وهذا عكس ما ذكرناه ، لأنه جعل البائع مدعيا والمشترى منكرا ، مع أن تعريف المدعى والمنكر ينطبق على المشترى والبائع ، فان المنكر من إذا ترك ترك ، وهذا حال المشترى لأنه يريد الاخذ بالخيار ، فإذا ترك المشترى والبائع ترك وليس كذلك البائع . ( ولعله ) اى لعل الوجه لكلام ابن الجنيد انه تصور الدعوى على وجه آخر غير الوجه الّذي ذكرناه . فان الوجه الّذي ذكرناه نحن هو ان المشترى يدعى تقدم العيب والبائع ينكره ، لكنه تصور بان البائع يدعى انه سلّم العين كاملة إلى المشترى ، والمشترى ينكر ذلك ( لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشترى على الوجه المقصود ) الّذي هو بلا عيب ( و ) اصالة ( عدم استحقاقه الثمن كلّا ) فالمشترى سلّم بعض الثمن - باستثناء قدر الأرش إلى البائع ، فلما طالبه البائع بالبقية أنكره المشترى ، فإذا ترك البائع ترك ( و ) اصالة ( عدم لزوم العقد ) فيما إذا أراد المشترى الفسخ ( نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشترى وانكر المشترى )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253 | السيد محمد الحسيني الشيرازي