الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك ،
بان حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدمه للأصل حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد ، لان اصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب .
وعن المختلف : انه حكى عن ابن الجنيد انه ان ادعى البائع ان العيب
شرح
المرتبة النازلة ، وان عدا متباينين كان كالثالث من اصالة عدم ما يدعيه المشترى .
( الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع ) في انه هل كان قبل العقد ، أو قبل القبض ، أو في زمن الخيار ؟ ( أو تأخره عن ذلك ) اى عن وقت ضمان البائع ( بان حدث ) العيب ( بعد القبض وانقضاء الخيار ) فهو من مال المشترى ( كان القول قول منكر تقدمه للأصل ) اى لأصالة عدم تقدم العيب ( حتى لو علم تاريخ الحدوث ) كيوم الجمعة ( وجهل تاريخ العقد ) هل انه كان في يوم الخميس أو يوم السبت .
فإنه ربما يتوهم انه في هذه الصورة يكون القول قول من يثبت تقدم العيب على العقد ، لاستصحاب عدم العقد إلى ما بعد حدوث العيب .
ولكن فيه نظر ( لان اصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب ) إذ الأصل مثبت وهو ليس بحجة كما قرر في الأصول ، والواسطة ليست خفية بل جلية .
( وعن المختلف : انه حكى عن ابن الجنيد انه ان ادعى البائع ان العيب