مسائل : في اختلاف المتبايعين
وهو تارة في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه ، وثالثة في الفسخ .
اما الأول :
[ الاختلاف في موجب الخيار ] ففيه مسائل :
الأولى : لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه .
شرح
( مسائل في اختلاف المتبايعين ، وهو ) اى الاختلاف ( تارة في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه ) بعد اتفاقهما على أصل الخيار ( وثالثة في الفسخ ) وانه هل فسخ البيع أم لا ؟
( اما الأول ) وهو الاختلاف في موجب الخيار ( ففيه مسائل :
الأولى : لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه ) بان قال المشترى انه كان معيبا عند البائع وانكر البائع العيب ( مع تعذر ملاحظته ) للتحقق من كونه معيبا ، إذ لو لم تتعذر ملاحظته لم تكن دعوى ( لتلف أو نحوه ) كإباق العبد وشرود الدابة ( فالقول قول المنكر ) وهو البائع غالبا ( بيمينه ) لأصل البينة على المدعى ، فإذا لم تكن له بينة كان اللازم حلف المنكر ويكون القول قوله حينئذ ، فإن لم يحلف المنكر ردّ اليمين إلى المدعى على قول ، فإذا حلف كان الحق له ، وقيل إن مجرد النكول كاف في اعطاء الحق للمدعى ، ثم إن لم يأت المدعى بالبينة ولا حلف المنكر ولا استعد المدعى للحلف فيما لو توجه الحلف إليه بقي البيع على لزومه .