فليس ذلك الا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل فان من يشترى عبدا لا يعلم أنه صحيح سوّى ، أم فالج مقعد ، لا يعتمد في صحته الاعلى اصالة السلامة ، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد .
وكما يعتمد على اخبار البائع بالوزن
شرح
هذه الجملة متعلقة ب « ولذا » اى ولذا لم يذكروا اشتراط صفة الصحة ، مع أنهم اشترطوا ذكر الصفات الاخر .
( فليس ذلك ) اى عدم ذكرهم اشتراط صفة الصحة ( الا من حيث الاعتماد في وجودها ) اى وجود صفة الصحة ( على الأصل ) اى اصالة الصحة .
ثم بيّن كيف ان العرف يعتمد على اصالة الصحة بقوله : ( فان من يشترى عبدا لا يعلم أنه صحيح سوىّ ، أم فالج مقعد ، لا يعتمد في صحته الاعلى اصالة السلامة ) والا فكيف يشترى من لا يفي بغرضه على فرض المرض والنقص ( كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا ) قبل مدة من البيع ( على بقائه ) كالسابق ( على ما شاهده ) في الصفات ( فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد ) .
فلو تبين بعد ذلك تغيّره تغيّرا يختلف الغرض بسبب ذلك التغير كان له الخيار ، ويسمى بخيار الرؤية .
( وكما يعتمد ) المشترى ( على اخبار البائع بالوزن ) فلا يزن المتاع عند اشترائه ، فاصالة الصحة ، مثل اصالة البقاء ، واصالة صحة كلام البائع