اما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك اظهاره ليس غشا .
نعم لو اظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى - مظهرا انه بصير يقرأ - فاعتمد المشترى على ذلك واهمل اختباره كان غشا .
قال : في التذكرة في رد استدلال الشافعي - على وجوب اظهار العيب
شرح
انه لم ينصح ، فهو غاش .
( اما العيب الظاهر فالظاهر ) من مراجعة العرف في تطبيق كلى الغش على مصاديقه ( ان ترك اظهاره ليس غشا ) ولذا نرى العرف يوجهون اللوم للمشترى في مثله ، لا للبائع .
( نعم لو اظهر ) البائع ( سلامته ) اى المبيع ( عنه ) اى عن العيب الظاهر ( على وجه يعتمد عليه ) اى على ذلك الاظهار ، مما يوجب عدم الاختبار ( كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى - مظهرا انه بصير يقرأ - فاعتمد المشترى على ذلك ) الظاهر الخادع ( واهمل اختباره كان غشا ) فالغش قد يكون لخفاء العيب ، وقد يكون لصرف المشترى عن معرفة العيب الظاهر .
ولعله ترشد إلى القسمين صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض قال عليه السلام إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .
( قال : في التذكرة في رد استدلال الشافعي - على وجوب اظهار العيب