مطلقا - بالغش ان الغش ممنوع ، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشترى وتبيّنه والتقصير في ذلك من المشترى انتهى .
ويمكن ان يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان ، وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي ، بل هذا الجمع ممكن في
شرح
مطلقا - ) جليا كان أو خفيا ( بالغش ) متعلق « بالاستدلال » ( ان الغش ممنوع ) هذا استدلال العلامة ( بل ) الغش انما ( يثبت في كتمان ) البائع ( العيب بعد سؤال المشترى وتبيّنه ) اى فحصه ( والتقصير في ذلك من المشترى ) .
قوله « والتقصير » مبتدأ اى ان التقصير في عدم الالتفات إلى العيب الظاهر انما هو من المشترى ، فلا يكون غشا من البائع ، ولذا فاطلاق الشافعي « ان عدم الاظهار مطلقا غش » غير تام ( انتهى ) .
( ويمكن ان يحمل ) كلام العلامة : ( بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر ) إذ لو كان العيب خفيا لم يكن تقصير من المشترى ( كما أنه يمكن حمل عبارة ) العلامة في ( التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان ، وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي ) إذ في العيب الظاهر لا يسمى كتمانا ، كما أن في العيب الظاهر لا يسمى غشا .
وعلى هذا فلا منافاة بين كلامي العلامة في التذكرة والتحرير ( بل هذا الجمع ) الّذي ذكرناه بين كلامي العلامة ، من حمل نفى الغش على العيب الظاهر ، وحمل وجود الغش على العيب الخفي ( ممكن في