مسألة
[ هل يجب الإعلام بالعيب ]
قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشترى بالخيار ، انتهى .
ومثله ما عن الخلاف ، وفي موضع آخر من المبسوط وجب عليه ان يبينه ولا يكتمه ، أو يتبرأ إليه من العيوب ، والأول أحوط .
ونحوه عن فقه الراوندي .
ومثلهما ما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه
شرح
( مسألة : قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب ) و ( لم يبينه ) مع علمه بالعيب ( فعل محظورا ) اى حراما ( وكان المشترى بالخيار ) ان شاء امسك ، وان شاء ردّ ( انتهى ) .
( ومثله ما عن الخلاف ، وفي موضع آخر من المبسوط وجب عليه ان يبينه ولا يكتمه ) .
والظاهر أن الكتمان شيء ، وعدم البيان شيء آخر ، فإنه ربما لا يكتمه ولكن لا يبينه أيضا ( أو يتبرأ إليه ) اى إلى المشترى ، و « أو » عطف على « ان » ( من العيوب ، والأول أحوط ) لاحتمال ان يكون التبري موجبا للغرر المنهى عنه بقوله عليه السلام : نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن الغرر .
( ونحوه عن فقه الراوندي ) .
( ومثلهما ما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه ) اى على أصل