بقوله : لئلا يكون غاشا .
وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلى والخفي وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا ، وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلى ، فيجب في الأول مطلقا كما هو ظاهر جماعة أو مع عدم التبري كما في الدروس .
فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال
شرح
الفتوى بالتحريم ( بقوله : لئلا يكون غاشا ) والغش حرام بالنص والاجماع
( وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلى والخفي ) فالجليّ كالثقبة الواضحة في القماش ، والخفي كالوهن الّذي لا يعرف الا بالاستعمال في القماش ( وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب ) لبيان العيب ( مطلقا ) خفيا كان العيب أو جليا ( وظاهر جماعة التفصيل ) إلى قولين .
الأول : التفصيل ( بين العيب الخفي والجلى ، فيجب في الأول ) اى الخفي البيان ( مطلقا ) سواء تبرأ ، أم لا ( كما هو ظاهر جماعة ) ولا يجب في الجلى ( أو ) القول الثاني : انه يجب البيان في الخفي ( مع عدم التبري كما في الدروس ) اما مع جلاء العيب أو التبري فلا يجب البيان .
( فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال ) :
الأول : وجوب الاعلام مطلقا .
الثاني : وجوب الاعلام مع عدم التبري .
الثالث : استحباب الاعلام مطلقا .