كلمات الأصحاب مطلقا ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكى عن موضع من السرائر : ان كتمان العيوب مع العلم بها حرام محظور بغير خلاف مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه ، فلاحظ
ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام في مورده - كما عن المشهور - أم لا ؟ فيه اشكال نشأ من دعوى صدق الغش ، ومن أن لزوم الغش من جهة ظهور اطلاق العقد في التزام البائع بالصحة فإذا
شرح
كلمات الأصحاب مطلقا ) فحمل كلام مثبت الغش ، على العيب الخفي ، وكلامنا في الغش ، على العيب الخفي ( ومن أقوى الشواهد على ذلك ) الجمع ( انه حكى عن موضع من السرائر : ان كتمان ) البائع ( العيوب مع العلم بها حرام محظور ) شرعا ( بغير خلاف ، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه ) فلا بد ان يحمل كلامه الأول على العيب الخفي ، وكلامه الثاني على العيب الجليّ ، والا لزم التناقض في كلامه ، وذلك في غاية البعد ( فلاحظ ) كلامه تعرف صدق ما ذكرناه .
( ثم ) ان ( التبري من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام في مورده ) اى مورد وجوب الاعلام ( - كما عن المشهور - ) كما إذا كان في المبيع عيب خفى ، ولكن قال البائع أبيعك وانى متبرئ عن كل عيب فيه ولا يعلم المشترى بالعيوب التي فيه ( أم لا ) يسقط بل لا بد من ذكر العيوب ( فيه اشكال نشأ ) الاشكال ( من دعوى صدق الغش ) وان تبرأ فلا بد من الاعلام ولا يكفى التبرّى ( ومن أن لزوم الغش ) انما هو ( من جهة ظهور اطلاق العقد في التزام البائع بالصحة ) « في » متعلق ب « ظهور » ( فإذا