وهذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي .
ولعله لان التأخير دليل الرضا .
ويرد بعد تسليم الدلالة ان الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرف .
نعم سقوط الرد وحده له وجه ، كما هو صريح المبسوط
و
شرح
الأرش في التأخير كان التأخير ملحقا بالأخيرين لا بالأولين .
وقوله « ظهورا » خبر « فان في الحاق الخ » ( وهذا ) اى اسقاط التأخير للرد والأرش معا ( أحد القولين ) في المسألة ، وهو ( منسوب إلى الشافعي ) .
( ولعله ) اى وجه اسقاط التأخير للرد والأرش معا ( لان التأخير دليل الرضا ) بالمعيب ، وإذا رضى فلا رد ولا أرش .
( ويرد ) هذا الدليل ( بعد تسليم الدلالة ) .
اى أولا : لا نسلم ان التأخير دليل الرضا بالمبيع ، إذ يمكن ان يكون التأخير لأجل المشهورة ، أو التفكر ، أو الغفلة بعد العلم أو ما أشبه ذلك .
وثانيا نقول : سلمنا ان التأخير دليل الرضا ، لكن نقول : ( ان الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش ، كما عرفت في التصرف ) حيث قلنا : ان التصرف لا يدل على سقوط الأرش ، وان رضى بالبيع ، إذ السقوط يحتاج إلى الابراء والاسقاط والرضا ليس باسقاط .
( نعم سقوط الرد وحده ) بالتأخير ( له وجه ، كما هو صريح المبسوط ،
و