وتبعه المحقق الثاني معللا بان الربا ممنوعة في المعاوضات ، لا في الضمانات ، وانه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وان كانت ربوية .
فكما لا يعد هنا ربا ، فكذا لا يعد في صورة النزاع .
أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه ، وبين أرش عيب المقبوض بالسوم فإنه يحدث في
شرح
( وتبعه المحقق الثاني معللا بان الربا ممنوعة في المعاوضات ) اى البيوع والقروض ( لا في الضمانات ) وإذا فسخ البيع وارجع المعيب كان اللازم اعطاء نقصه من باب الضمان ، لا من باب المعاوضة ، فلا مانع في مثل هذا الأرش ( وانه ) اى الأرش الّذي يعطيه المشترى للمالك في مقابل عيبه الجديد ( كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث ) العيب ( في يد المستام ) اى الآخذ بالسوم ( وان كانت ) العين المقبوضة بالسوم ( ربوية ) .
( فكما لا يعد ) أرش العيب ( هنا ) في المقبوض بالسوم ( ربا ) بل غرامة شرعية ( فكذا لا يعد في صورة النزاع ) وهو ما إذا تعيب عند المشترى عيبا جديدا ، وأراد المشترى ردّه - ان كان الجنس ربويا - فان الأرش الّذي يعطيه المشترى في مقابل العيب الجديد لا يعد ربا .
( أقول قد عرفت الفرق ) حيث قلنا قبل أسطر « إذ فيه وضوح الفرق . . »
( بين ما نحن فيه ، وبين أرش عيب المقبوض بالسوم ) فلا يصح تنظير أحدهما بالآخر ( فإنه ) اى العيب الموجب للأرش في المقبوض بالسوم ( يحدث في