تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ملك مالكه بيد قابضه ، والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع الا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشترى والمفروض عدم المقابلة بين شيء منه ، وبين صحة المبيع .

ومنها : تأخير الاخذ بمقتضى الخيار

فان ظاهر الغنية اسقاطه للرد والأرش كليهما ، حيث جعل المسقطات خمسة ، التبري ، والرضا بالعيب ،
شرح
ملك مالكه ) ولكن ( بيد قابضه ) فإعطاؤه الأرش لا يعد رباء بل هو من باب ضمان : من اتلف ، لقاعدة : على اليد ما اخذت ، ولسائر أدلة الضمان ( والعيب ) الجديد ( فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر ) كون هذا العيب ( في ملك البائع الا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشترى ) فالأرش يعطى في مقابل وصف الصحة . ( و ) الحال ان ( المفروض عدم المقابلة بين شيء منه ) اى من الثمن ( وبين ) وصف ( صحة المبيع ) لأنه ان كان شيء من الثمن مقابل وصف الصحة - في اوّل البيع - لزم زيادة المثمن على الثمن ، وان كان في مقابل وصف الصحة - حال الفسخ - لزم زيادة الثمن على المثمن ، وكلاهما باطل ، فتأمل : ( ومنها ) اى من الأمور المسقطة للرد والأرش معا ، كما ذكره بعض الأصحاب ( تأخير الاخذ بمقتضى الخيار ) بعد العلم به ( فان ظاهر الغنية اسقاطه للرد والأرش كليهما ، حيث جعل ) الغنية ( المسقطات ) لخيار العيب ( خمسة ، التبري ) من البائع عن كل عيب ( والرضا بالعيب )