ولذا جعله في التذكرة أقرب .
وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف ، لوجود الخلاف .
نعم في الرياض : انه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة .
والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه .
ولذا
شرح
( ولذا ) الّذي يوجب الخلاف في مسئلة جواز التراخي ( جعله ) اى التأخير ( في التذكرة أقرب ) مما يدل على أن هناك قولين ، فلو صح كلام المسالك والحدائق ، لم يكن وجه لقول التذكرة « انه أقرب » بل اللازم ان يفتى بجواز التأخير جزما .
( وكذا ) لا يعارضه ( ما في الكفاية ) وهذا عطف على « ما في المسالك والحدائق » ( من عدم الخلاف ) في جواز التأخير .
وانما لا يعارضه ( لوجود الخلاف ) عن الغنية والمبسوط والوسيلة .
( نعم في الرياض : انه ) اى جواز التأخير ( ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة ) فلا خلاف في مسألة جواز التأخير بين المتأخرين .
( والتحقيق ) في انه هل يجوز تأخير الخيار ، أم لا ؟ ( رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام ) بان يقال : ان المشترى كان له الخيار في الآن الأول ، فإذا شككنا في أنه بقي خياره ، أم لا ، كان الأصل بقاء خياره ( وعدمه ) بتبدل الموضوع إذ الفور غير التراخي .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار