خصوص بعضها .
وفيه : ان الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار .
واما الخبر الخاص فلم أقف عليه .
وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم من نفى الخلاف في الغنية في كونه على الفور ، ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه خلافا ، لأنا عرفناه .
شرح
خصوص بعضها ) كمرسلة جميل الدالة على أن المشترى يحق له الرد بمجرد كون الشيء قائما بعينه ، فتشمل صورتي الرد فورا ومتراخيا .
( وفيه : ان الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار ) فليس للاخبار اطلاق له من جهة الفور والتراخي لعدم تمامية مقدمات الحكمة ، لكن الانصاف ان العرف يفهم من الاخبار الاطلاق .
( واما الخبر الخاص ) الدال على جواز التراخي ( فلم أقف عليه ) ومرسلة جميل لا دلالة لها الا بالإطلاق .
( وحينئذ ) فحيث لا دليل على التراخي ( فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم ) كالمبسوط والوسيلة ( للأصل ) اى لأصل اللزوم ( لا يخلو عن قوة ) لكن فيه ما تقدم ( مع ما تقدم من نفى الخلاف في الغنية في كونه على الفور ولا يعارضه ) اى نفى خلاف الغنية ( ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه خلافا ) اى في جواز التأخير ( لأنا عرفناه ) عن الغنية ، وظاهر المبسوط ، والوسيلة .