تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن اصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي عدا ما في الكفاية من اطلاق الاخبار ، و
شرح
الوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ) للرد ( ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة ) بان يريد الغنية ان التأخير مسقط للرد فقط لا للرد والأرش معا . وذلك لاحتمال ان الغنية انما هي في مقام تعداد أصل المسقطات لا في مقام بيان ما يسقط بالمسقطات . ثم إنه : انما قلنا « له وجه » ( بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن اصالة اللزوم ) اى لزوم العقد ( على ) القدر ( المتيقن ) خروجه « على » متعلق ب‍ « الاقتصار » والمتيقن هو فورية الخيار . والحاصل : ان الأصل لزوم العقد ، خرج من هذا الأصل - فيما إذا كان الشيء معيبا - ان اخذ بالخيار فورا ، فإن لم يأخذ بالخيار فورا كان البيع داخلا في كلى اصالة اللزوم ، فلا حق له في الرد ( السالمة ) اى تلك الاصالة ( عما يدل على التراخي ) اى لا مخصص للأصالة ، يدل ذلك المخصص على التراخي ( عدا ما في الكفاية ) للسبزواري ( من اطلاق الاخبار ) اى اخبار خيار العيب فإنها مطلقة تدل على أن المشترى له الخيار سواء اخذ بالخيار فورا أو تراخيا ، وبإطلاق الاخبار نخصص اصالة اللزوم ( و