تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فيرد المشترى قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة . ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشترى بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه ، فذكروا في تدارك ضرر المشترى وجهين اقتصر في المبسوط على حكايتهما . أحدهما : جواز رد المشترى للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث لما تقدم إليه الإشارة ، من : ان أرش العيب الحادث في يد المشترى
شرح
الفسخ ( فيرد المشترى ) إلى البائع ( قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة ) اى الثمن المقابل لشيئين المبيع والصحة ، فإذا كانت الشاة السليمة عشرة والمعيبة ثمانية ، فالصحة تقابل باثنين ، فإذا فسخ البيع اخذ عشرته التي ثمانية منها تقابل بنفس المبيع واثنتان منها تقابل بالصحة . ( ثم ) بعد ان ذكر الفقهاء ان الجنس الربوي المعيب لا يمكن رده إذا تعيب عند المشترى عيبا جديدا ، ف‍ ( ان صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشترى بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه ، فذكروا في تدارك ضرر المشترى ) بالعيب القديم ( وجهين ، اقتصر في المبسوط على حكايتهما ) من دون ان يبين نظره بالنسبة إليهما . ( أحدهما : جواز رد المشترى للمعيب مع ) اعطائه ( غرامة قيمة العيب الحادث ) عنده ، وانما يصح اعطاء الغرامة ، لأنه لا يلزم منها الربا ( لما تقدم إليه الإشارة ، من : ان أرش العيب الحادث في يد المشترى ) ليس في