ويجعل بمثابة التالف لامتناع رده بلا أرش ومع الأرش .
واختار في الدروس تبعا للتحرير : الوجه الأول مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله : لان تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل .
شرح
اما انه لا يعطى نفس المعيب ، لأنه ان رده مع الأرش لزم الربا ، وان رده بلا أرش لزم الضرر ، ولا يرد مثله لأنه ان رد المثل الصحيح لزمت الزيادة ، وان رد المثل المعيب بالعيبين ، لزم الاشكال المتقدم - الربا أو الضرر - وان رد المثل المعيب بالعيب القديم فقط فذلك متعسر غالبا ، والعسر مرفوع شرعا .
أقول : لكن الظاهر أن لفظة « غير » زائدة ، فالعبارة الصحيحة « من الجنس » لان المثل يقوم مقام العين ، إذا كان المثل ممكنا ، ولا تصل النوبة إلى القيمة .
والعسر خاص ببعض الموارد فلا يكون دليلا على التنزل إلى القيمة مطلقا ( ويجعل ) المبيع المعيب ( بمثابة التالف ) فيرجع إلى مثله .
وانما كان بمنزلة التالف ( لامتناع ردّه بلا أرش ) لأنه ضرر على البائع ( و ) لا ( مع الأرش ) لأنه ربا ، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا .
( واختار في الدروس تبعا ل ) العلامة في ( التحرير : الوجه الأول ) وهو رد نفس المعيب مع الغرامة ( مشيرا إلى تضعيف ) الوجه ( الثاني بقوله : لان تقدير ) المبيع ( الموجود معدوما ) حتى يكون اللازم اعطاء بدله ( خلاف الأصل ) اى اصالة لزوم ارجاع نفس المبيع عند الفسخ .