نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسّوم في كونها غرامة تالف مضمون على المشترى لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا .
الثاني : ان يفسخ البيع ، لتعذر امضائه والزام المشترى ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم ، وسليما عن الجديد
شرح
مقابل وصف الصحة ، حتى يلزم الربا ، بل هو ( نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسّوم في كونها غرامة تالف مضمون على المشترى ) و ( لا دخل له ) اى للأرش ( في العوضين حتى يلزم الربا ) .
ومن المعلوم ان الامر يختلف بالاعتبار ، فاعتبار الأرش في مقابل الصحة غير اعتبار الأرش غرامة شرعية .
( الثاني : ان يفسخ ) أصل ( البيع ، لتعذر امضائه ) بلا أرش ولا مع الأرش .
اما بلا أرش ، فلكونه ضررا على المشترى .
واما مع الأرش فلكونه ربا .
وحيث إن الشارع رفع الضرر ، ومنع الربا ، فلا بد وان يكون مجيزا الفسخ بدليل الاقتضاء ، وذلك يخصص عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( والزام المشترى ببدله ) اى ببدل المثمن ، لا نفس المثمن في حال كون ذلك البدل ( من غير الجنس ) اى ان يعطى القيمة لا المثل ، في حالكون الجنس ( معيبا بالعيب القديم ، وسليما عن ) العيب ( الجديد ) اى يقوم الجنس هكذا ثم يعطى المشترى قيمة مثل هذا الجنس إلى البائع ولا يعطى نفس المعيب ولا مثله .