البائع عند الفسخ قيمتها .
والحاصل ان البائع لا يستحق من المشترى الا ما وقع مقابلا بالثمن وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزء ، فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشترى ثم فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة .
نعم هذا يصح في غير الربويين لان وصف الصحة فيه يقابل بجزء من الثمن
شرح
البائع عند الفسخ قيمتها ) اى قيمة صفة الصحة المفقودة .
( والحاصل ) فالفارق بين ما نحن فيه وبين المقبوض بالسوم ( ان البائع ) فيما نحن فيه ( لا يستحق من المشترى الا ما وقع مقابلا بالثمن ، وهو ) اى المقابل للثمن ( نفس المثمن من دون اعتبار صحته ) اى صحة المثمن ( جزء ) من المثمن حتى يكون الثمن في مقابل ذات المثمن وصحته ( فكأنه ) اى فكان مقامنا هذا من قبيل ما لو ( باع ) البائع ( عبدا كاتبا فقبضه المشترى ثم فسخ ) أحدهما ( أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة ) فإنه لا يرجع البائع إلى المشترى بأرش النسيان وفيما نحن فيه إذا عاب المثمن في الربوي - لا يرجع البائع إلى المشترى بثمن العيب ، بعد انفساخ البيع .
( نعم هذا ) اى رجوع البائع إلى المشترى بقيمة الصحة - التي فقدت عند المشترى - ( يصح في غير الربويين ) .
وذلك ( لان وصف الصحة فيه ) اى في غير الربويين ( يقابل بجزء من الثمن ) فإذا فقدت الصحة كان للبائع ان يأخذ أرشها من المشترى عند