بدلا على ماله وان كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا أرش .
فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم العقد ، كما في خيار التدليس بعد التصرف .
نعم التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط كما تقدم .
واما المانع الثاني : فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا
شرح
متعلق ب « زائد » ( بدلا على ماله وان كان المأخوذ معيبا ) فهو بنفسه اسقط حق الأرش ( فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا أرش ) كما في العبد الخصىّ .
( فإذا تصرف ) المشترى ( فيه ) اى في المبيع الربوي ( خصوصا بعد العلم ) بالعيب ( تصرفا دالا على الرضا ) منه ( بفاقد الوصف المشترط ) « المشترط » صفة « الوصف » .
والمراد بالوصف المشترط ، وصف الصحة ( لزم العقد ) فلا رد ولا أرش ( كما في خيار التدليس بعد التصرف ) حيث لا أرش فيه ولا رد .
( نعم التصرف قبل العلم ) بالعيب ( لا يسقط خيار الشرط ) اى شرط الصحة ( كما تقدم ) لان هذا التصرف ليس رضا بالمعيب فتشمل المقام أدلة ردّ المعيب .
( واما المانع الثاني ) وهو حدوث العيب عند المشترى في الجنس الربوي ( فظاهر جماعة كونه ) اى العيب الجديد ( مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا ) كما يمنع العيب الجديد من الرد بالعيب القديم