الأوصاف غير المضمونة بالمال فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة .
ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين ، فإذا استرد المشترى الثمن لم يكن عليه الا رد ما قابله لا غير فان رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنه كما هو الحكم في غير الربويين إذا حصل العيب عنده لم يكن ذلك الا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه
شرح
الأوصاف غير المضمونة بالمال ) الّذي لا يوجب فقده نقص القيمة ( فإذا حصل الفسخ ) لأجل العيب السابق ( وجب تراد العوضين ) فقط ( من غير زيادة ) في أحدهما وهو الّذي تعيب عند المشترى ( ولا نقيصة ) في الآخر وهو الثمن فلا ينقص الثمن عن المثمن ، بل يرجع المثمن والثمن فقط .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن اللازم تراد العوضين فقط بلا زيادة ولا نقيصة ( يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين ) فلا يصح ان يقول البائع للمشترى النادم : ارجع أليك الثمن بشرط ان تجعل شيئا على المثمن عند رده إليّ ( فإذا استرد المشترى الثمن لم يكن عليه ) اى على المشترى ( الا رد ما قابله ) من المثمن ( لا غير فان ردّ ) المشترى ( إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده كما هو الحكم ) برد قيمة العيب الحادث عند المشترى ( في غير الربويين إذا حصل العيب عنده ) اى عند المشترى - فيما إذا أراد رد المثمن - ( لم يكن ذلك ) الرد لقيمة العيب الحادث ( الا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه ) اى على المشترى