ومنها : ثبوت أحد مانعى الرد في المعيب الّذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا .
اما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الّذي لا تنقص ماليته فان المشترى لما اقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر ، اقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه
شرح
والحاصل ان للمشترى حق الرد ، اما لعموم أدلة رد المبيع المعيب واما لوجود الأصل العملي وهو استصحاب جواز الرد .
( ومنها ) اى من الموارد التي يسقط فيها الرد والأرش معا ( ثبوت أحد مانعى الرد في المعيب الّذي لا يجوز اخذ الأرش فيه ) .
وانما لا يجوز اخذ الأرش ( لأجل الربا ) فيما إذا كان العوضين ربويين كالذهب بالذهب والحنطة بالحنطة .
والمراد بمانعى الرد : التصرف وحدوث العيب بعد القبض ، وذلك لان مانع الرد يمنع من الرد ، وكون الجنس ربويا يمنع الأرش ، فلا أرش ولا رد .
( اما المانع الأول ) وهو التصرف ( فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الّذي لا تنقص ماليته ) بالعيب كالعبد الخصي ، فكما ان التصرف في العبد الخصي يمنع الرد والأرش ، فلا أرش ، لأنه لا تنقص القيمة بالخصاء ولا رد لأنه تصرف فيه ، كذلك ما نحن فيه ، فإنه لا رد لأنه تصرف فيه ، ولا أرش لان الأرش مستلزم للربا ( فان المشترى لما اقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر اقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه ) « على »