وهي المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ، ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه ، سليما عن هذا العيب .
وكيف كان فلو ثبت الاجماع أو استفيض بنقله على سقوطه الرد بحدوث العيب والتغير على وجه يشمل المقام ، والا فسقوط الرد هنا محل نظر ، بل منع .
شرح
في جواز الرد قبل حدوث العيب ، فإذا شككنا في جواز الرد بعد حدوث العيب ، كان استصحاب الجواز محكما ( وهي ) اى اصالة جواز الرد ( المرجع بعد ) تعارض دليل لا ضرر ، للبائع ، ودليل : لا ضرر ، للمشترى ، إذ لو رد المشترى تضرر البائع بالعيب الجديد ، ولو لم يرد المشترى تضرر بالعيب القديم ، فيتعارض : لا ضرر ، هذا ، بلا ضرر ذاك ويتساقطان ، فيكون المرجع اصالة جواز الرد .
فبعد ( معارضة الضرر المذكور ) اى ضرر المشترى إذا قلنا بأنه لا رد ( بتضرر البائع بالفسخ ، ونقل المعيب ) بالعيب الجديد ( إلى ملكه ) اى ملك البائع ( بعد خروجه عن ملكه ، سليما عن هذا العيب ) الجديد .
( وكيف كان ) الامر ، سواء قلنا بوجود الاستصحاب ، أم لم نقل بوجوده لتغير الموضوع ( فلو ثبت الاجماع أو استفيض بنقله ) وان لم يثبت عندنا ( على سقوطه الرد بحدوث العيب ) الجديد ( و ) حدوث ( التغير ) في المبيع مما أوجب ان لا يكون المبيع قائما بعينه ( على وجه يشمل المقام ) الّذي لا أرش له فهو الحجة ( والا ) يثبت الاجماع ( فسقوط الرد هنا ) فيما لا أرش له ( محل نظر ، بل منع ) لشمول أدلة الرد لمثله .