والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - وهي المرسلة المتقدمة - مختص بمورد امكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش .
والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة .
هذا كله مضافا إلى اصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب ،
شرح
الرد بقيام العين ؟
قلت : ( النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - وهي المرسلة المتقدمة - ) عن جميل ( مختص بمورد امكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش ) « بالأرش » متعلق ب « تدارك » فلا يشمل النص ما نحن فيه ، ويبقى دليل : لا ضرر ، للمشترى حق الرد .
( والاجماع ) على اشتراط الرد بقيام العين ( فيما نحن فيه ) مما لا أرش له ( غير متحقق ) إذ القدر المتيقن من الاجماع هو صورة امكان اخذ الأرش وعليه فلا اجماع ، ويصح رد المعيب وان حدث فيه عيب جديد ( مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة ) حيث إن المفيد قال : بعدم منع حدوث عيب جديد عن الرد بالعيب القديم ، كما تقدم في المسقط الرابع من مسقطات خيار العيب ، فإذا لم يمنع العيب الجديد من الرد بالعيب القديم - حتى فيما كان للمبيع أرش - كان عدم المنع فيما لا أرش فيه أولى .
( هذا كله ) لبيان ان أدلة منع الرد بسبب العيب الجديد لا يشمل المقام ( مضافا إلى اصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب ) فإنه لا شك