تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وهو مبنى على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتى في صورة عدم جواز اخذ الأرش . وقد عرفت النظر فيه . وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد وهو انه لو ردّ فاما ان يكون مع أرش العيب الحادث . واما ان يرد بدونه ، فان ردّه بدونه كان ضررا على البائع وان ردّ مع الأرش لزم الربا قال : لان المردود حينئذ
شرح
( وهو مبنى على عموم ) دليل ( منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز اخذ الأرش ) . ( و ) لكن ( قد عرفت النظر فيه ) اى في الامر السابق حيث قال : « والاستشكال هنا بلزوم الضرر » . ( وذكر ) العلامة ( في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد ) فيما إذا كان الجنس ربويا ، ثم حدث فيه عيب جديد ( وهو انه لو ردّ فاما ان يكون مع أرش العيب الحادث ) لان العيب الحادث ضرر توجه من المشترى إلى البائع . ( واما ان يرد بدونه ) اى بدون الأرش ( فان ردّه بدونه كان ضررا على البائع ) فيشمله دليل : لا ضرر ، ولا يشرع الشارع حكما يوجب ضررا على البائع ( وان رد مع الأرش لزم الربا ) والربا حرام وحيث إن الرد مستلزم للمحذور على كلا التقديرين ، فالشارع لا يحكم بمثل هذا الرد . و ( قال ) العلامة - في بيان لزوم الربا - : ( لان المردود حينئذ )