وهو مبنى على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتى في صورة عدم جواز اخذ الأرش .
وقد عرفت النظر فيه .
وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد وهو انه لو ردّ فاما ان يكون مع أرش العيب الحادث .
واما ان يرد بدونه ، فان ردّه بدونه كان ضررا على البائع وان ردّ مع الأرش لزم الربا قال : لان المردود حينئذ
شرح
( وهو مبنى على عموم ) دليل ( منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز اخذ الأرش ) .
( و ) لكن ( قد عرفت النظر فيه ) اى في الامر السابق حيث قال : « والاستشكال هنا بلزوم الضرر » .
( وذكر ) العلامة ( في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد ) فيما إذا كان الجنس ربويا ، ثم حدث فيه عيب جديد ( وهو انه لو ردّ فاما ان يكون مع أرش العيب الحادث ) لان العيب الحادث ضرر توجه من المشترى إلى البائع .
( واما ان يرد بدونه ) اى بدون الأرش ( فان ردّه بدونه كان ضررا على البائع ) فيشمله دليل : لا ضرر ، ولا يشرع الشارع حكما يوجب ضررا على البائع ( وان رد مع الأرش لزم الربا ) والربا حرام وحيث إن الرد مستلزم للمحذور على كلا التقديرين ، فالشارع لا يحكم بمثل هذا الرد .
و ( قال ) العلامة - في بيان لزوم الربا - : ( لان المردود حينئذ )